فمن أجاز نفيه بالاستبراء بانفراده؛ أثبت في لعانه الاستبراء لا غير (١)، فيقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين، لقد استبرأتها (٢)، ويزيد: إنه كان من وقت كذا (٣)، وإن قال: رأيتها؛ لا عن للرؤية، وأنه رآها كالمرود في المكحلة.
ثم يختلف (٤) هل يذكر التاريخ للرؤية؟ فعلى القول إن اللعان للرؤية ينفي الولد، وإن كانت حاملًا لا (٥) يذكر هذا تاريخًا، وعلى القول: إنه لا (٦) يراعى (٧) الوقت الذي أتت به من وقت الزنا، يسأل عن الوقت الذي رآها فيه، فإن كان ستة أشهر فأكثر، قيل له: أثبت ذلك في لعانك، وعلى القول إنه لا ينفي إلا بالاستبراء والرؤية، يثبت جميع ذلك في لعانه، وقوله: إنه (٨) يجزئه: قوله (٩) ما هذا الحمل مني على القول (١٠) إنه يبرأ (١١) بالاستبراء بانفراده، فيذكر ذلك، ولا يكون (١٢) عليه أن يقول: لزنت، لإمكان أن تكون غصبت، وقوله في المدونة: لزنت (١٣) يصح أن يُرَدَّ إلى القول أنه لا ينفى إلا باجتماع الرؤية والاستبراء.
(١) قوله: (فمن أجاز نفيه بالاستبراء. . . الاستبراء لا غير) بياض في (ش ١). (٢) في (ش ١): (استبرئت). (٣) قوله: (ويزيد: إنه كان من وقت كذا) بياض في (ش ١). (٤) في (ش ١): (اختلف). (٥) قوله (لا) زيادة من (ح) و (س). (٦) قوله (لا) ساقط من (ح) و (س). (٧) زاد في (ش ١): (في). (٨) قوله (إنه) ساقط من (ب). (٩) قوله: (قوله) ساقط من (ش ١). (١٠) قوله: (القول) ساقط من (ش ١). (١١) في (ح) و (س) و (ش ١): (ينفى). (١٢) قوله: (لا يكون) يقابله في (ح) و (س): (وليس عليه). (١٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٣.