لا يعارض هذا بالحديث (١) الأول؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان له في بيت كل واحدة منهن فراش، وفراشهما (٢) واحد.
ولو قال: إلا أن تأتيني من غير أن أدعوكِ- كان موليًا.
وفي كتاب ابن سحنون فيمن قال: والله لا أطأك إلا أن تسأليني قولان (٣)، فقيل: هو مولٍ، ولها أن تقوم به إلى السلطان، وليس ذلك سؤالًا، وقال سحنون (٤): ليس بمولٍ؛ لأن الامتناع من قبلها.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا كان قيامها لأَنْ يصيبها فقول سحنون صواب. وإن كان قيامها بالطلاق وليس لطلب (٥) الإصابة، وإنما تقول: لي حق، وعلي معرة (٦) في طلبه، وعليه أن يوفي به من غير طلب، فأنا (٧) أقوم بالطلاق إذا لم يفعل، فالقول أنه مولٍ أحسن.
وقال مالك فيمن قال: والله إن وطئتك إن شاء الله- هو مولٍ، وقال أشهب: ليس بمولٍ (٨). فرأى مالك أن قوله:(إن شاء الله) محتمل أن يكون أراد به رفع اليمين الأول (٩)، وما (١٠) في القرآن {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}
= إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، من كتاب بدء الخلق، في صحيحه, برقم (٣٠٦٥)، ومسلم: ٢/ ١٠٥٩، في باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من كتاب النكاح، برقم (١٤٣٦). (١) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (الحديث). (٢) في (ب) و (ح) و (س) و (ق ١٠): (وفراشها). (٣) قوله: (قولان) ساقط من (ش ١). (٤) قوله: (وقال سحنون) في (ح) و (س): (وقيل). (٥) في (ش ١): (تطلب). (٦) في (ش ١): (المعرة). (٧) في (ش ١): (فإذا). (٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٧، قال فيها: (أرأيت إن حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله، أيكون موليا وقد استثنى في يمينه؟ قال: سألت مالكا عنها، فقال: هو مول وقال غيره لا يكون موليًا). (٩) قوله: (الأول) ساقط من (ب) و (ش ١). (١٠) في (ش ١): (أو ما).