"أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَليَّ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ"(١)، وذكر البخاري:"أنه كان بينهم شر فانتقلت (٢) لذلك، وقالت عائشة: لا خير في ذكر ذلك"(٣).
فبان بهذا أن السُّكنى بذلك الموضع حقٌّ لله تعالى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها الانتقال إلا بعذر، وفي إنكار عائشة عليها (٤) دليل على أنها كانت ترى أن ذلك واجبٌ عليها، وقال عمر (٥) - رضي الله عنه -: لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، أخرجه مسلم (٦).
ووجب السُّكنى في الوفاة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للفريعة، وقد توفي زوجها فقالت: يا رسول الله، إن زوجي توفي ولم يتركني في منزل يملكه (٧)، أتأذن لي أن أنتقل إلى أهلي؟ فقال لها:"امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"(٨). فإذا منعها
(١) قوله: (الطلاق: ٦) قوله: (الطلاق: ١) قوله: (الطلاق: ١) أخرجه مسلم: ٢/ ١١٢١ في باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق، برقم: (١٤٨٢). (٢) قوله: (فانتقلت) في (ش ١): (فأخرجت). (٣) أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٣٩، في باب قصة فاطمة بنت قيس، من كتاب الطلاق، برقم: (٥٠١٥). (٤) قوله: (عليها) زيادة من (ح). (٥) قوله: (الانتقال إلا بعذر. . . وقال عمر) في (ش ١): (الانتقال إلا لعذر، وفي إنكار عائشة على أنها كانت ترى ذلك واجبًا عليها، وقول عمر). (٦) أخرجه مسلم: ٢/ ١١١٤، في باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، من كتاب الطلاق، برقم: (١٤٨٠). (٧) قوله: (يملكه) في (ش ١): (ملكه). (٨) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٩١، كتاب الطلاق، باب مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل، برقم: (١٢٢٩)، وأبو داود: ١/ ٧٠١، في باب في المتوفى عنها تنتقل من كتاب الطلاق، برقم (٢٣٠٠)، والترمذي: ٣/ ٥٠٨، باب ما جاء أن تعتد المتوفى عنها زوجها، في كتاب الطلاق، برقم (١٢٠٤)، والنسائي: ٦/ ١٩٩، في باب مقام المتوفى عنها زوجها في =