والمعروف من المذهب: أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده، وإن تولى (١) ذلك بعض ولاة المياه، وكان المفقود منهم، أجزأ (٢).
قال أبو مصعب: لا يجوز في ذلك حكم سلطان غير الخليفة الذي تمضي كتبه في الدماء (٣). وقال مالك: يضرب الأجل أربع سنين من يوم اليأس (٤). وقال في مختصر ابن عبد الحكم: من يوم الرفع (٥).
وأما الاقتصار على أربع سنين، فقيل: لأنها غاية مدة الحمل (٦). وقيل: المدة التي تبلغها المكاتبة في بُلدان (٧) الإسلام سيرًا أو رجوعًا. وقيل: لا علة لذلك إلا الاتباع، لقول عمر (٨) - رضي الله عنه - (٩)، وهو أحسن.
(١) قوله: (تولى) في (ح): (توسد). (٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٦، قال فيها: (بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجها، فضرب لها صاحب المياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجل، قال ابن القاسم: أظنه ضرب لها الأجل من يوم فقدته أربع سنين، قال مالك: تستكمل ذلك من يوم يئس من خبره أربع سنين ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك). (٣) قوله: (الدماء) في (ح): (الدنيا). (٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠. والنوارد والزيادات: ٥/ ٢٤٨، والتفريع في فقه الإمام مالك بن أنس: ٢/ ٥٣. (٥) قوله: (من يوم الرفع) ساقط من (ش ١). وانظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لوحة رقم: [٥٢ / أ]. (٦) انظر: المعونة: ١/ ٥٥١. وفي كون أقصى مدة الحمل أربع سنين انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٣٤، والمعونة: ١/ ٦٢٨. (٧) قوله: (بُلدان) في (ش ١): (بلاد). (٨) قوله: (عمر) في (ش ١): (عثمان بن عفان). (٩) انظر: المدونة: ٢/ ٣١، والمعونة: ١/ ٥٥٢. وانظر الأثر في الموطأ: ٢/ ٥٧٥، في باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل، من كتاب الطلاق، برقم: (١١٩٥)، وعبد الرزاق في مصنفة: =