واختلف في استرضاع الحامل، فوقع في غير موضعه جوازه. وقال في كتابا الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة. وهو أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل مضر بالولد وربَّما أدَّى إلى موته.
واختلف في الغيلة ما هي؟ فقال مالك: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وقيل: أن ترضعه وهي حامل (١). والأول أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل مضرٌّ وهو مما نهي عنه (٢)، والنَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن الغيلة وأخبر أنها ليست بمضرة (٣)(٤)، فكان محمله على الوجه الآخر أبين، ولا يحمل على ما علم منه الضرر.
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٧. (٢) قوله: (وهو مما نهي عنه) ساقط من (ح) و (س). (٣) في (ش ١): (مضرة). (٤) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٦٦، في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، من كتاب النكاح، برقم (١٤٤٢) بلفظ: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم).