وأرى ألا يكون لها خيار في نفسها، ولا في الأمة، وأن يبتدئ بخيار الزوج، فإن فارق الأمة، سقط خيار الحرة، وإن أحب، تمسك بالأمة، وقال للحرة: إن شئت أقمت على ذلك، وإن شئت فارقتك.
وإذا كان نكاح الأمة فاسدًا- صح نكاح (٢) الحرة، وهذا هو الصحيح من المذهب.
وإن كان العقد واحدًا فهو كعقدين؛ لأن الملك يفترق، فلا يفسخ صحيح هذا لفساد (٣) الآخر.
وقال سحنون: يفسخ جميع العقد. وقال ابن القاسم في الذي تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد، والأم ذات زوج، فقال: لا يجوز؛ لأنها صفقة جمعت حلالًا وحرامًا (٤).
وأن كانت الأمة ملكًا للحرة- فسد (٥) جميع العقد على المشهور من المذهب (٦)؛ لأنه يصير (٧) صفقة جمعت حلالًا وحرامًا لمالك واحد.
وقيل: يفسخ ما يخصه الفساد (٨) وحده. وقد ذكر ذلك في "كتاب العيوب".
(١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٧. (٢) قوله: (الأمة فاسدًا- صح نكاح) ساقط من (ح). (٣) قوله: (هذا لفساد) يقابله في (ح): (بهذا الفاسد في ملك). (٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٤. (٥) في (ب) (فسخ). (٦) قوله: (من المذهب) ساقط من (ب). (٧) في (ب): (نظير). (٨) قوله: (يخصه الفساد) يقابله في (ب): (يخص الواحد).