وقال أشهب: لا يحنث، إلا برؤوس الأنعام الأربع؛ لأنّ عليها تقع الأيمان، ويحنث ببيض الطير استحسانا، وليس بالقياس، قال: والفرق بين ذلك بعد ما بين رؤوس الضأن والطير، وقرب (١) ما بين الدجاج والطير، ومنه: ما يشبهه (٢) في الخلق والطعم. ولم يحنثه ببيض الحوت. ووافقه ابن حبيب في جميع ذلك (٣)، أعني (٤): الرؤوس والبيض يريد: أن العرف اليوم في اللحم غير الحيتان، ولو قال قائلٌ: اشتريتُ لحمًا أو أكلتُه؛ لم يُستفسر. هل هو لحم (٥) حيتان، ولو قال: اشتريت لحمًا وحيتانًا، لم يعد ذلك منه تكرارًا لما تضمنه (٦) اللفظ الأول.
وقوله في الوحش ليس بحسن؛ لأنه مقارب للأنعام في الطعم، ومنه: كثير يوافقه في الخلق، كما قال في البيض: أنه يحنث بغير بيض الدجاج، وإن لم يكن غالبًا؛ لأنه مقارب لها بخلاف بيض الحوت. ولأنه يحنث بلحم الإبل، وإن كان أكلها في الحواضر من النادر.
وقد قال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم والبقر دون الإبل (٧)، وقال أبو يوسف: لا يحنث، إلا بأكل رؤوس الغنم خاصة (٨).
وإن حلف ألا آكل حيتانا لم يحنث بأكل لحم ذوات الأربع لأنه خص وكما
(١) قوله: (وقرب) في (ب): (وفرق). (٢) قوله: (يشبهه) في (ب): (يشبه). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٠١. (٤) قوله: (أعني) في (ت) (يعني). (٥) قوله: (لحم) ساقط من (ق ٥). (٦) في (ق ٥): (انتظمه). (٧) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ٢/ ٨٩٥. (٨) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٠١٩.