قال: علم الله، فلا شيء عليه. وإن قال: وأمانة الله وذمة الله، فهي يمين (١).
وقال ابن حبيب: أيم الله (٢) يمين (٣).
وفي النوادر لمالك إذا قال: لعمر الله أو أيم الله: أخاف أن تكون يمينًا (٤). فترجح هل هي يمين أم لا؟.
قال محمد (٥): وقيل في معاذ الله وحالش لله: ليس بيمين (٦).
ورأيت في كتاب آخر أنهما يمين. وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: لا ها الله، هي يمين، كقوله تالله. وإن قال: الله عليّ راع أو كفيل فحنث؛ لا أعلم في ذلك كفارة.
واختلف إذا قال: عليّ أشد ما أخذ أحد على أحد، فقال ابن وهب في العتبية: عليه (٧) كفارة يمين (٨).
وقال محمد: يلزمه الطلاق والعتق، وأن يتصدق بثلث ماله، وأن يمشي (٩) إلى بيت الله (١٠)؛ فجعل ابن وهب اليمين على ما كانت عليه أول الإسلام،
(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٧٩. (٢) بدون ذكر اسم الجلالة في (ت). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٦. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٦، والبيان والتحصيل: ٣/ ١٧٣. (٥) في (ق ٥): (أبو محمد). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٧. (٧) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٥). (٨) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٢٢٩. (٩) في (ق ٥): (والمشي). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١١.