فإن كان جميع ماله لا فضل فيه لم يكن عليه شيء وإن كان الفضل نصف ماله أو ثلاثة أرباعه أو تسعة أعشاره أخرج جميع ذلك الفضل لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بالنذر ولقوله:"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ"(٢) فدخل في ذلك الصدقة وغيرها. وقال أبو طلحة: إن أحب أموالي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها، فقال:"اجْعَلْهَا فِي أَقَارِبِكَ وَبَني عَمِّكَ. . ." الحديث (٣). فأمضى جميع صدقته (٤)؛ لأنه أبقى ما فيه كفاية. وأما على (٥) قول كعب بن مالك (٦): إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى، فَقَالَ:"يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ"(٧). فإنه يحتمل أن يكون كعب أراد أن يفعل ولم يوجب.
وإن قال: عبدي ومالي؛ أخرج جميع العبد وثلث الباقي، وعلى القول الآخر يخرج ثلث العبد وثلث الباقي.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ١٣٦٠، في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٦٠)، ومسلم: ٢/ ٧١٧، في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، من كتاب الزكاة، برقم: (١٠٣٤). (٢) سبق تخريجه، ص: ٨٠٣. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٣٠، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم: (١٣٩٢)، ومسلم: ٢/ ٦٩٣، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. والموطأ: ٢/ ٩٩٥، كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، برقم: (١٨٠٧). (٤) قوله: (صدقته) في (ت): (ذلك فيه). (٥) قوله: (على) ساقط من (ق ٥). (٦) قوله: (مالك) ساقط من (ق ٥). (٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٠١٣، كتاب الوصايا، باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز، برقم: (٢٦٠٦)، ومسلم: ٤/ ٢١٢٠، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، برقم: (٢٧٦٩).