وقال محمد بن عبد الحكم فيمن نذر صوم شهر: يجزئه أدنى الشهور؛ تسعة وعشرون يومًا (٢). وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أعتقت عن يمينها (٣) بالنذر أربعين رقبة (٤). فأخذت بأعلى ما يراد من ذلك، ليس لأن (٥) ما دون ذلك غير جائز.
(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٥، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، برقم: (١٨١٢). (٢) قوله: (فاحتسب بأقل. . . وعشرون يوما) ساقط من (ب)، وانظر: التوضيح: ٥/ ٧٥. (٣) في (ب): (يمين). (٤) أخرجه البخاري ٥/ ٢٢٥٥، كتاب الآداب، باب الهجرة، برقم: (٥٧٢٥). (٥) قوله: (لأن) ساقط من (ب).