والأول أحسن، فليس له أن يأكل ذلك كله، وقد كان الأصل: ألا يأكل منها شيئًا؛ لأنه قد جعلها لله سبحانه، وتقرب بها إليه؛ فلا يرجع في شيء جعله لله، كما لا يرجع فيما (١) جعله لله -عز وجل- صدقة، فأباح الله سبحانه أن يأكل منها، وأثبت الصدقة منها على الأصل (٢)، فلم يجز أن يأكل الجميع، وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الضحايا في ذلك كالهدايا (٣).
ويكره أن يتصدق بالجميع؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر مائة من الإبل، ثم أمر أن يؤخذ (٤) من كل واحدة بقطعة فطبخت، ليكون إذا أطعم من مرقها قد أكل من جميعها. أخرجه مسلم (٥).
وقال ابن حبيب: وليس لما يؤكل، ولا لما يتصدق به حدٌّ. ويجزئ منه ما قلّ (٦).
وقال ابن الجلاب: الاختيار (٧) أن يأكل الأقل (٨).
ويستحب (٩) أن يكون أول ما يأكله يوم النحر من أضحيته، قال ابن شهاب: يأكل من كبدها (١٠).
(١) قوله: (في شيء جعله لله، كما لا يرجع فيما) ساقط من (م). (٢) قوله: (الأصل) ساقط من (م). (٣) يؤخذ ذلك من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لحوم نسككم"، والله أعلم. (٤) قوله: (أن يؤخذ) ساقط من (م). (٥) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٥٥، في باب سن الأضحية، من كتاب الأضاحي، برقم (١٩٦٣). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٢، وزاد فيه: (قلّ أو كثر). (٧) قوله: (الاختيار) ساقط من (م). (٨) انظر: التفريع: ١/ ٣٩٣. (٩) قوله: (ويستحب) في (ب): (ما استحب أن يكون). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٢.