وقال مالك: الفرازنة -وهم جنس من الحبشة- لا يقاتلون حتى يدعوا (٣).
وقال ابن القاسم في الترك مثل ذلك، فأباح قتالهما إذا دعوا فأبوا (٤).
وقال مالك في كتاب ابن شعبان: لا تقاتل الحبشة، إلا أن يخرجوا من غير ظلم. وكذلك الترك (٥).
وقال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن حرملة بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال:"اْترُكُوا الحَبَشَةَ مَا ترَكُوكُمْ"(٦).
وقال أبو إسحاق ابن شعبان: اتركوا الرابضين ما تركوكم؛ الحبشة والترك.
وقال سحنون: قيل لمالك: أبلغك أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال:"ذروا الحبشة ما وذروكم؟ ". قال: أمّا عن النَّبي - صلي الله عليه وسلم - فلا، ولكن لم أزل أسمع أنَّ ذلك يقال، ولم يزل الناس يغزون الروم وغيرهم، وتركوا هؤلاء، فما أُراهم تركوا قتالهم إلا لأمر (٧).
(١) انظر: الأم، للشافعي: ٤/ ٢٤٠. (٢) انظر: المبسوط، للسرخسي: ١٠/ ٢٠١. (٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٩. (٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٢٩. (٥) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٤٨ / أ]. (٦) لم أقف على قول ابن القاسم، وقوله: (اتركوا الحبشة)، أخرجه أبو داود: ٢/ ٥١٧، في باب النهي عن تهييج الحبشة، من كتاب الملاحم، برقم (٤٣٠٩). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٦٩، والبيان والتحصيل: ١٧/ ٥٤٤.