والمنطقة -دون ما فيها من دنانير- والخاتم والعمامة والبيضة.
قال سحنون: ولا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتَّاج إن كان عليه، وله ساعداه وساقاه (١).
وقال ابن حبيب: له سواراه. وعلى قوله: يكون له التاج وقرطاه (٢). وقال ابن حبيب: الفرس داخل في السلب (٣). قال سحنون: له فرسه بما عليه من سرج ولجام (٤).
والأصل في النفل من غير سلب، وأنَّه من الخمس: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: بَعَثَ رسولُ الله سريةً قِبَلَ نجد فيها عبد الله بن عمر، فغنموا إبلًا كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلنا بعيرًا بعيرًا (٥). لأنَّهم إذا استوفوا أنصباءهم بالقسم- كان الزائدُ من الخمس.
وفي كتاب مسلم أنَّ النفل من الخمس (٦).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٢٧. (٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٢٧. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٢٧. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٢٧. (٥) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١١٤١، في باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس برقم (٢٩٦٥)، ومسلم: ٣/ ١٣٦٨، في باب الأنفال، من كتاب الجهاد والسير، برقم (١٧٣٩)، وأخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٤٥٠، في باب جامع النفل في الغزو، من كتاب الجهاد، برقم (٩٧٠) (٦) يعني المؤلف ما أخرجه مسلم في صحيحه: ٢/ ١٣٦٩، في باب الأنفال، من كتاب الجهاد والسير، برقم (١٧٥٠) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ولفظه: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله.