وقال روح بن يزيد: قال لي عمر بن عبد العزيز: إياك والمثلة؛ حلاق الرأس واللحية (١). فجعله مثلة وقرنه بحلاق (٢) اللحية, وقد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وفرات (٣) فحلقوا (٤). ويؤيد (٥) ذلك تقصير النساء، فلو كان مباحًا لم يقصرن؛ لأن ذلك لا يقصد به إماطة الأذى.
قال مالك في تقصير الرجال: يجزئ ذلك يجز، وإن أخذ من أطرافه أخطأ ويجزئه (٦).
وليس كذلك المرأة، وقالت عائشة - رضي الله عنها -: يجزئهن قدر التطريف (٧). قال مالك: وحلاق المعتمر أحب إليّ إلا (٨) أن تتقارب أيام الحج، فيقصر أحب إليَّ (٩).
(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى: ٥/ ٣٨٠. (٢) قوله: (وقرنه بحلاق) يقابله في (ب): (وقوله لحلاقه). (٣) أخرج أبو داود من حديث عائشة - رضي الله عنها -: (كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوق الوفرة)، أخرجه في سننه: ٢/ ٤٨١، في باب ما جاء في الشعر، من كتاب الترجل، برقم: (٤١٨٧). (٤) أخرج البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: (حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته)، أخرجه في صحيحه: ٢/ ٦١٦، في باب الحلق والتقصير عند الإحلال، من كتاب الحج، برقم (١٦٣٩). وعند مسلم: عن نافع أن عبد الله قال: حلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. . . الحديث). أخرجه في صحيحه: ٢/ ٩٤٥، في باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، من كتاب الحج، برقم: (١٣٠١). (٥) في (ب): (يزيد). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤١١. (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤١٢. (٨) قوله: (إلا) ساقط من (ب). (٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤١٢.