محمد: لم يصب من وقف به. قيل له: فإن فعل حتى دفع الإمام؟ قال: لا أدري. فكأنه شكَّ هل هو من الحل أو من الحرم. وقال أصبغ: لا حج له. ورآه من غير عرفة (١). وقال محمد: ويقال إن حائط المسجد القبلي على حده، ولو سقط لسقط في عرنة (٢). وعلى هذا يجزئ الوقوف فيه؛ لأنه من الحل. وكذا عند ابن مزين: أنه يجزئ (٣) الوقوف فيه. واستحب مالك أن يقف راكبًا؛ للحديث:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ رَاكِبًا"(٤). ويقف على الدواب ما لم يضر بها؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتخذ ظهورها كراسي (٥). ومن لم تكن له دابة فقائمًا، ولا يجلس إلا لعلة، أو لكلال.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٩٤. (٢) في (ب): (عرفة)، وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥٠١. (٣) قوله: (يجزئ) يقابله في (ب): (لم يجزئ). (٤) سبق تخريجه، ص: ١١٧٨. (٥) أخرجه أحمد: ٤/ ٢٣٤، في مسند الشاميين من حديث معاذ بن أنس - رضي الله عنه -، برقم (١٨٠٨١)، وابن خزيمة: ٤/ ١٤٢، في باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي، من كتاب المناسك، برقم (٢٥٤٤)، وابن حبان: ١٢/ ٤٣٧، في باب المثلة من كتاب الحظر والإباحة برقم (٥٦١٩).