وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقلد أذن مزادته (٢).
واستحب مالك أن يعلق ذلك مما أنبتت الأرض (٣).
وقال ابن حبيب: تجعل القلائد مما شئت (٤).
وهو أحسن؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت:"فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي (٥) رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِهْنٍ"(٦).
واختلف في أي الجانبين يكون الإشعار، فقال مالك في المدونة: في الأيسر (٧)، وقال في المبسوط: يستحب في الأيسر، ولا بأس بالأيمن (٨).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: الأيمن أحسن؛ لحديث ابن عباس في:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْعَرَ نَاقَتَهُ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَقَلَّدَهَا نَعْلينِ". أخرجه مسلم (٩).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٢. (٢) قوله: (يقلد أذن مزادته) يقابله في (ب): (أخذ من أذنه). قلت: المزادة: هي التي يحمل فيها الماء، وهي ما فُئم بجلد ثالث بين الجلدين ليتسع. انظر: لسان العرب: ٣/ ١٩٨. وانظر الأثر في مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٤١٩. (٣) انظر: المنتقى: ٣/ ٥٤٨. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٤٢. (٥) قوله: (هدي) ساقط من (ب). (٦) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٦١٠، باب تقليد الغنم، في كتاب الحج، برقم (١٦١٨)، ومسلم: ٢/ ٩٥٧، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد. . .، في كتاب الحج، برقم (١٣٢١). (٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٦. (٨) انظر: المنتقى: ٣/ ٥٤٩. (٩) أخرجه مسلم: ٢/ ٩١٢، في باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من كتاب الحج، برقم (١٢٤٣).