والأصل في الاغتسال للإحرام: حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال:"رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تجَرَّدَ لإِهْلاَلِهِ وَاغْتَسَلَ". ذكره الترمذي (١). وحديث أسماء - رضي الله عنها - أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -وكانت قد نفست-: "أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ"(٢).
ولدخول مكة حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى. فإذا صلى الصبح اغتسل، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (٣).
وذكر عنه مالك في الموطأ: أنه كان يغتسل للإحرام، ولدخول مكة ولوقوف عرفة (٤).
ويستحب أن يكون الاغتسال عند الإحرام. واختلف في الذي يغتسل بالمدينة ثم يحرم من ذي الحليفة، فقال مالك: ذلك واسع (٥). واستحب ذلك ابن الماجشون (٦).
(١) حسن غريب، أخرجه الترمذي في سننه: ٣/ ١٩٢، في باب الاغتسال عند الإحرام، من أبواب الحج، برقم (٨٣٠)، وابن خزيمة: ٤/ ١٦١، في باب استحباب الاغتسال للإحرام، من كتاب المناسك، برقم (٢٥٩٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي. (٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٢٢، في باب الغسل للإهلال، من كتاب الحج، برقم (٧٠١). وأبو داود: ٢/ ٧٨، في باب الحائِضِ تُهِلُّ بِالحَجِّ، من كتاب المناسك، برقم (١٧٤٥). والنسائي في السنن الكبرى: ٢/ ٣٣١، في باب الغسل للإهلال، من كتاب الحج، برقم (٣٦٤٣). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٧٠، في باب الاغتسال عند دخول مكة، من كتاب الحج، برقم (١٤٩٨)، وأخرجه مسلم بنحوه: ٤/ ٦٢، في باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، من كتاب الحج، برقم (٣١٠٣). (٤) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٢٢، في باب الغسل للإحلال، من كتاب الحج، برقم (٧٠٢). (٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٤. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢٣.