للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والتعوذ على قول؛ لأنه يراد للدخول في القراءة، وقد دخل فيها في الركعة الأولى، وكذا تكبيرة الإحرام، والرفع فيها على وجه، وقراءة السورة في الركعة الثانية أقصر (١) من الأولى، وهذِه المستثنيات تأتي على قولنا الركعة الثانية مثل الأولى، أي: في الفرائض والمستحبات.

وأما الحديث فليس فيه الركعة الأولى هذِه المستثنيات (ثم إذا قام من الركعتين) والسنة في هذا القيام أن يقوم معتمدًا بيديه على الأرض، وكذا إذا قام من التشهد الأول، سواء في ذلك القوي والضعيف والرجل والمرأة، وإذا اعتمد على الأرض جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض بلا خلاف.

قال في "الإحياء" (٢): ولا يقدم إحدى رجليه في حالة القيام على الأخرى (كبر) أصح الأوجه أنه يرفع رأسه مكبرًا ويمده إلى أن يستوي قائمًا ويخفف الجلسة، قال في "الإحياء" (٣): يبتدئ التكبير في وسط ارتفاعه [إلى القيام] (٤) حتى يكون التكبير في وسط انتقاله ولا يخلو عنه إلا طرفاه، فهذا أقرب للتعميم (ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة) وسيأتي في (٥) الجمع بين الأحاديث كما قال الشافعي (ثم يصنع ذلك) لفظ ابن ماجه (٦): ثم يصلي (في بقية


(١) في (س): أوجز.
(٢) و (٣) "إحياء علوم الدين" ١/ ١٥٥.
(٤) في (ل، م): إلى القعود. وفي (ص، س): أو التعوذ. والمثبت من "الإحياء".
(٥) سقط من (س، ل).
(٦) "سنن ابن ماجه" (١٠٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>