[٢٦١٠](حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن) أي: بالمصحف الكريم، أو بجزء منه (إلى أرض العدو) قال النووي (٢): واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل.
قال القاضي عياض (٣): وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله أو ذكره سبحانه وتعالى.
(قال مالك: أُراه) بضم الهمزة أي: أظنه. وهذِه العلة الآتية في المسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وهي من كلام الإمام مالك كما صرح به أبو داود هنا وغيره، وهو راوي الحديث وأعرف بمعانيه.
قال النووي (٤): هذِه العلة هي من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: وزعم بعض
(١) رواه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩). (٢) "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ١٣ - ١٤. (٣) "إكمال المعلم" ٦/ ٢٨٣. (٤) "شرح النووي على مسلم" ١٣/ ١٣.