والجعائل جمع جعيلة. قال شمر: هو أن يُضرَب البعث على رجل فيعطي المضروب عليه إنسانًا مالًا ليخرج عنه في البعث، ويروى عن مسروق الجعل: أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد، ويجعل له جعل، وذكر عند ابن عمر الجعل (٢) فقال: لا غزو على أجر، ولا أبيع نصيبي (٣) من الجهاد. وكذا كرهه جماعة. أي: إذا بلغ الإسلام كل ناحية أحتاج الإمام أن يرسل في كل ناحية من يعلمهم.
(١) رواه أحمد ٥/ ٤١٣، والبيهقي ٩/ ٢٧. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٣٦). (٢) في (ل): الجعائل. (٣) في الأصول: غزوي. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٣٤٥ (١٩٨٧٥).