١١٦ - حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْث، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعا بِماءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قالَ:"إِنَّ لَهُ دَسَمًا"(١).
* * *
باب الوضوء من اللبن
[١٩٦](ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (ثَنا اللَّيثُ عَنْ عقيل) بضم العَين مُصَغر ابن خَالدِ (عَنِ) ابن شهَاب (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ الله) بالتصغير (بن (٢) عَبْدِ الله، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا) أي: من الإناء؛ [لا أنهُ](٣) شَرب بملعَقة ونحوها (فَدَعا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ) كذا للبخَاري، وفي غَيره: تَمَضمض. وهي رواية الخَطيب للمصَنف، والمرادُ به تمضمض من شرب اللبن.
(وقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا) وأصل الدسم: الودك من لحم أو شحم يُقال: دَسمت اللقمة (٤) تدسمًا لطختها بالدسم.
قال ابن بطال عن المهَلَّب: قد بيَّن (٥) العلة التي من أجلها أمر بالوضوء، من أكل ما مسَّت النَّار في أول الإسلام وذلك - والله أعلم -
(١) رواه البخاري (٢١١، ٥٦٠٩)، ومسلم (٣٥٨). (٢) في (ص، ل): عن. (٣) في (ص): لأنه. (٤) في (م): اللمعة. (٥) في (ص): ثبت.