١٣ - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ
٤٣٩١ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ قالَ: قالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قالَ جابِرُ بْن عَبْدِ اللَّهِ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنّا" (١).
٤٣٩٢ - وَبِهَذا الإِسْنادِ قالَ: قالَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى الخائِنِ قَطْعٌ" (٢).
٤٣٩٣ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَليٍّ، أَخْبَرَنا عِيسَى بْن يُونُسَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِثْلِهِ زادَ: "وَلا عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ". قالَ أَبُو داوُدَ: هَذانِ الحَدِيثانِ لَمْ يَسْمَعْهُما ابن جُرَيْجٍ مِنْ أَبي الزُّبَيْرِ وَبَلَغَني عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قالَ إِنَّما سَمِعَهُما ابن جُرَيْجٍ مِنْ ياسِينَ الزَّيّاتِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَقَدْ رَواهُما المُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).
* * *
باب القطع في الخلسة والخيانة
الخلسة (٤) بضم الخاء المعجمة: الاسم من قولك: خلست الشيء، واختلسته من صاحبه إذا استلبته منه وهربت، يقال: الفرصة خلسة.
(١) رواه الترمذي (١٤٤٨)، والنسائي ٨/ ٨٨، وابن ماجه (٢٩٥١)، وأحمد ٣/ ٣٨٠. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٤٠٣).(٢) رواه أصحاب السنن وأحمد، وصححه الألباني، وقد سبق.(٣) رواه أصحاب السنن وأحمد، وصححه الألباني، وقد سبق.(٤) ساقطة من (م).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute