[٢٦٩٦] [(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور) السلولي (حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن) الدمشقي (عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي -رضي الله عنه-: أنه فرَّق بين جارية وولدها) أي: الطفل من السبي لما فيه من الإضرار وإن رضيت الأم؛ لأنها قد ترضى بما فيه ضررها لغرض حاصل عند التفريق ثم يتغير قلبها فتندم (فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك) للضرر، وفي معنى الأم الوالد، فلا يجوز التفريق بينه وبين ولده؛ لأنه أحد الأبوين، فأشبه الأم.
وقال مالك (٢) والليث (٣) وبعض أصحاب أحمد: يجوز؛ لأنه ليس