[٤٠٥٦](حدثنا) عبد اللَّه بن محمد بن نفيل (النفيلي، ثنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة) مهران البصري (عن قتادة، عن أنس) بن مالك -رضي اللَّه عنه-. (قال: رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف) الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. (والزبير بن العوام -رضي اللَّه عنهما- في قمص) بضم القاف والميم، جمع قميص، ويروى بالإفراد (حرير) أي: يلي الجسد؛ لضرورة الحكة والجرب ونحوهما، فما كان فوق القميص لا يقوم مقامه في ذلك، فلا يجوز إلا أن يكون الحرير ديباجًا لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، فلو قام غيره مقامه في دفع السلاح لم يجز الديباج؛ لعدم الضرورة. (في السفر) فيه حجة لما ذهب إليه بعض أصحابنا أن لبس الحرير للحكة ونحوها يختص جوازه بالسفر دون الحضر؛ لظاهر هذا الحديث (٢)، ورواه مسلم (٣).
(١) رواه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦). (٢) انظر: "نهاية المطلب" ٢/ ٦٠٨، "الوسيط" ٢/ ٣٢٢، وقال النووي في "المجموع" ٤/ ٣٢٥: واختاره ابن الصلاح؛ لأنه ثبت في رواية في الصحيحين، والصحيح المشهود جوازه مطلقًا وبه قطع كثيرون. (٣) في "صحيحه" (٢٠٧٦).