[٤٠٨٠](حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير)(٣) بن عبد الحميد الضبي (عن) سليمان (الأعمش، عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين) بكسر اللام؛ لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس.
ثم بين الهيئة (أن يحتبي الرجل مفضيًا بفرجه) أي: مكشوفًا فرجه (إلى) جهة (السماء) من غير ساتر لفرجه، قد يؤخذ منه أن كشف الفخذين مع ستر الفرجين غير منهي عنه (و) أن (يلبس) بفتح الباء (ثوبه) الواحد ليس عليه غيره (وأحد) بالرفع على الابتداء، والواو الداخلة عليه واو الحال (جانبيه) يعني: ما تحت إبطه إلى الخاصرة وما يتصل بذلك، وقد تدخل فيه العورة.
(١) رواه البخاري (٣٦٨). (٢) رواه مسلم (٢٠٩٩). (٣) فوقها في (ح): (ع).