٣٤٧٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ، أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَني عُثْمانُ بْن الحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ أَنَّهُ قال: لا جائِحَةَ فِيما أُصِيبَ دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ المالِ - قَالَ يَحْيَى - وَذَلِكَ في سُنَّةِ المُسْلِمِينَ (٢).
* * *
باب تفسير الجائحة
[٣٤٧١](حَدَّثَنَا سليمان بن داود المهري، أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني عثمان بن الحكم) الجذامي، عرض عليه قضاء مصر (٣)(٤) فأبى، وهجر الليث لإشارته بولايته.
(عن ابن جريجٍ، عن عطاء) بن أبي رباح (قال: الجوائح كل ظاهرٍ) بالظاء المعجمة. استشهر أمره وهو احتراز من الخفي، فلو لحقت الثمار اللاحقة من جهة سارق، فلأصحابنا وجهان على قولنا بوضع الجوائح: أحدهما: يوضع المسروق وضع الجوائح السماوية.
قال إمام الحرمين: وهذا ضعيف وإن كان مشهورًا في الحكاية؛ فإن
(١) رواه أبو عوانة في "مستخرجه" (٥٢١٣)، والبيهقي ٥/ ٣٠٦ كلاهما من طريق أبي داود. وقال الألباني: حسن مقطوع. (٢) قال الألباني: حسن مقطوع. (٣) في الأصل (مد). (٤) انظر: "تهذيب الكمال" ١٩/ ٣٥٣.