[١٨٠٧]([حدثنا هناد - يعني: ابن السري - عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود] (٣) عن سليم) بضم السين مصغر (بن الأسود) المحاربي، توفي سنة ٨٢ (أن أبا ذر) جندبًا (كان يقول فيمن حج ثم فسخها) أي: فسخ حجته (بعمرة لم يكن ذلك) جائز (إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) خاصة في تلك السنة.
فيه دليل لقول مالك (٤) والشافعي (٥) وأبو حنيفة أنه مختص بهم في
(١) رواه مسلم (١٢٢٤). (٢) رواه النسائي ٥/ ١٧٩، وابن ماجه (٢٩٨٤)، وأحمد ٣/ ٤٦٩. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٥). (٣) من مطبوع "السنن". (٤) "التمهيد" ٨/ ٣٥٨. (٥) "المجموع" ٧/ ١٦٧.