[١٨٣٣]([حدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنا يَزِيدُ بْنُ أَبي زِيادٍ عَنْ مُجاهِدٍ] عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات)[بالرفع والجر جائز](٢) يعني أزواجه - صلى الله عليه وسلم - (فإذا جازوا (٣) بنا سدلت إحدانا) يشبه والله أعلم أن من مروا عنها وقربوا منها ترخي جلبابها أي: إزارها وملحفتها. فيه أن المرأة (٤) المحرمة وغير المحرمة إذا لم يكن عندها أجنبي تكون سافرة عن وجهها.
(من رأسها) أخذ به أحمد وقال: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول: إن النقاب
(١) رواه ابن ماجه (٢٩٣٥)، وأحمد ٦/ ٣٠. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٧). (٢) ليست في (م). (٣) في (م): جاوزوا. وفي المطبوع: حاذوا. (٤) ليست في (م).