٢٦٦ - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ الصَّبّاحِ البَزّاز، حَدَّثَنا شَرِيك، عَنْ خصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إِذا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حائِض فَلْيَتَصَدَّق بِنِصْفِ دِينارٍ".
قالَ أَبو داودَ: وَكَذا قالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرْسَلًا، وَرَوَى الأوزاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مالِكٍ، عَنْ عَبدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"امُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَي دِينارٍ". وهذا مُعْضَلٌ (٣).
* * *
(١) رواه الترمذي (١٣٦، ١٣٧)، والنسائي ١/ ١٥٣، ١٨٨، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد ١/ ٢٣٧، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٨). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٧). (٢) رواه الدارمي (١١٤٨)، وابن الجارود (١١٠)، والبيهقي ١/ ٣١٤، ٣١٥. وسيأتي مكررا برقم (٢١٦٩)، وانظر السابق. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥٨): هو بهذا التفصيل موقوف صحيح. (٣) انظر ما سلف برقم (٢٦٤). وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤١).