٥٩ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي الَملِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا يَقْبَلُ اللهُ عز وجل صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلا صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ"(١).
٦٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"(٢).
٦١ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنِ ابن عَقِيلٍ، عَنْ محَمَّدِ ابن الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُها التكبِيرُ، وَتَحلِيلُها التَّسْلِيمُ"(٣).
* * *
باب فرض الوضوء
[٥٩](ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الأزدي الفراهيدي مولاهم البصري، حدَّث عن سَبعين امرأة وكتب عن قَريب من ألف شيخ (٤)، قال:(ثَنَا شُعْبَةُ)، قال:(ثنا قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ) قال الترمذي: أبو المليح بن أسَامة، اسْمهُ عَامر بن أسامة، ويقال: زيد بن أسَامة بن عمير
(١) رواه النسائي ١/ ٨٧، ٥/ ٥٦، وابن ماجه (٢٧١)، وأحمد ٥/ ٧٤، ٧٥، وابن حبان (١٧٠٥). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٣). (٢) رواه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥). (٣) رواه الترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥)، وأحمد ١/ ١٢٣، ١٢٩، وسيأتي برقم (٦١٨). وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٥): إسناده حسن صحيح. (٤) "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٤٩١.