١٧ - باب فِي نِكاحِ العَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوالِيهِ
٢٠٧٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وهذا لَفْظُ إِسْنادِهِ - وَكِلاهُما عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْن مَوالِيهِ فَهُوَ عاهِرٌ"(١).
٢٠٧٩ - حَدَّثَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنا أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا نَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاهُ فَنِكاحُهُ باطِلٌ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا الحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما (٢).
* * *
باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه
[٢٠٧٨](ثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده) إسناد ابن أبي شيبة (وكلامه) بالجر (عن وكيع، قال: ثنا الحسن بن صالح) الهمداني، أخرج له مسلم.
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) بن أبي طالب الهاشمي المدني، أمه زينب بنت علي بن أبي طالب.
قال الترمذي: صدوق، تكلم فيه من قبل حفظه، سمعت محمد بن
(١) رواه الترمذي (١١١١، ١١١٢)، وأحمد ٣/ ٣٠٠، ٣٧٧، ٣٨٢. وانظر: ما بعده. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨١٣). (٢) رواه ابن ماجه (١٩٥٩، ١٩٦٠)، والدارمي (٢٢٨٠). وانظر: ما قبله. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣٥٤).