٢٠٨٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوالِيها فَنِكاحُها باطِلٌ". ثَلاثَ مَرّاتٍ:"فَإِنْ دَخَلَ بِها فالمَهْرُ لَها بِما أَصابَ مِنْها فَإِنْ تَشاجَرُوا فالسُّلْطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ لَهُ"(١).
٢٠٨٤ - حَدَّثَنِي القَعْنَبَيُّ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ - يَعْنِي: ابن رَبِيعَةَ - عَنِ ابن شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ.