[٢٠٨٣](ثنا محمد بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري، (ثنا) عبد الملك (ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما (١) امرأة نكحت) زوجًا (بغير إذن وليها) مواليها، لفظ ابن ماجه:"أيما امرأة لم ينكحها الولي"(٢). أو الولاة (فنكاحها باطل ثلاث مرات) وللترمذي وابن ماجه: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل"(٣). قال عبد الحق: وفي بعض طرق هذا الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل"، ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى عن الزهري، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث، عن ابن جريج (٤).
وقد استدل محمد بن الحسن بقوله:"نكحت بغير إذن وليها" أن لها تزويج نفسها بإذن وليها (٥)، وكذا تزويج غيرها بالوكالة؛ فإن مفهوم قوله:"بغير إذن وليها" صحة نكاحها بإذنه، ولأن المرأة إنما منعت من
= برقم (٢١٠٧، ٢١٠٨). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨١٩). (١) في الأصل: أي: والمثبت من "السنن". (٢) "سنن ابن ماجه" (١٨٧٩). (٣) "سنن الترمذي" (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩). (٤) "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٣٨. (٥) انظر: "المبسوط" ٥/ ١٠ - ١١.