٨٤ - باب مَنْ قال: يَتَّزِرُ بهِ إِذا كانَ ضَيِّقًا
٦٣٥ - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْن حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قال: قال عُمَرُ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا كانَ لأَحَدِكُمْ ثوْبانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِما فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ واحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلا يَشْتَمِلِ اشْتِمال اليَهُودِ"(١).
٦٣٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مُحمدٍ، حَدَّثَنا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ واضِحٍ، حَدَّثَنا أَبُو المُنِيبِ عُبَيْدُ اللهِ العَتَكِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: قال نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى فِي لحِافٍ لا يَتَوَشَّحُ بِهِ والآخَرُ أَنْ يُصَلَّى فِي سَراوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِداءٌ (٢).
٦٣٨ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: بَيْنَما رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزارَهُ إِذْ قال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ". فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جاءَ ثُمَّ قال:"اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ". فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جاءَ فَقال لَهُ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ ما لَكَ أَمَرْتَهُ أَنَّ يَتَوَضَّأَ فَقال: "إِنَّهُ كانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزارَهُ وَإِنَّ الله تَعالى لا يَقْبَلُ صَلاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزارَهُ"(٣).
* * *
(١) رواه أحمد ٢/ ١٤٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٧٧، والبيهقي ٢/ ٢٣٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٣٧١. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٤٥). (٢) رواه الحاكم ١/ ٢٥٠، ٤/ ٢٧٢، والبيهقي ٢/ ٢٣٦. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٤٦). (٣) رواه البيهقي ٢/ ٢٤١. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٩٧).