٣٢ - باب ما يَجِبُ عَلى المُؤَذِّنِ مِنْ تعاهُدِ الوَقْتِ
٥١٧ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا محَمَّد بْن فُضَيْلٍ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الإِمامُ ضامِنٌ والمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ واغْفِرْ لِلْمُؤَذنِينَ"(١).
٥١٨ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ قال: نبِّئْتُ، عَنْ أَبِي صالِحٍ -قال: وَلا أُرانِي إِلا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ- عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (٢).
* * *
باب ما يجب على المؤذن [من تعاهُد](٣) الوقت
[٥١٧](ثنا أحمد بن حنبل) قال: (ثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي، روى له الجماعة قال:(ثنا الأعمش، عن رجل) يحتمل أنه سهيل بن أبي صالح؛ [لأن في رواية الشافعي](٤) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة (٥). ورواه ابن حبان من طريق [الدراوردي](٦) عن سهيل به،
(١) رواه الترمذي (٢٠٧)، وأحمد ٢/ ٢٣٢. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٣٠). (٢) رواه البيهقي ١/ ٤٣٥ من طريق أبي داود. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٣١). (٣) في (م): أن يتعاهد. (٤) من (م). وفي بقية النسخ: للشافعي. (٥) ذكره الحافظ في "التلخيص" ١/ ٥١١. (٦) في جميع النسخ: الدارمي. والمثبت من المصادر.