١٢١ - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عنْدَ الرُّكُوعِ
٧٤٨ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ عاصِمٍ -يَعْنِي: ابن كلَيْبٍ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قال: قال عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلا أُصَلِّي بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلا مَرَّةً (١).
قال أَبُو داوُدَ: هذا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هذا اللَّفْظِ.
٧٤٩ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ وَخالِدُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو حُذَيْفَةَ قالوا: حَدَّثَنا سُفْيانُ بإِسْنادِهِ بهذا قال: فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وقال بَعْضُهُمْ: مَرَّةً واحِدَةً (٢).
٧٥٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّازُ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَى، عَنِ البَراءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ (٣).
٧٥١ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَمْ يَقُلْ: ثُمَّ لا يَعُودُ. قال سُفْيانُ: قال لَنا بِالكُوفَةِ بَعْدُ: ثُمَّ لا يَعُودُ (٤).
قال أَبُو داوُدَ: وَرَوَى هذا الحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخالِدٌ وابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا: ثُمَّ لا يَعُودُ.
(١) رواه الترمذي (٢٥٧)، وأحمد ١/ ٣٨٨، والنسائي في "الكبرى" ١/ ٣٣٢ (٦٤٩).وصححه الألباني (٧٣٣).(٢) انظر الحديث الذي قبله. وصححه الألباني (٧٣٤).(٣) رواه الدارقطني ٢/ ٤٩ (٩٧٢)، وابن أبي شيبة ١/ ٢٣٣ (٢٤٢٥، ٢٤٢٦)، وأحمد ١/ ٣٠١.وضعفه الألباني (١٢٥).(٤) رواه الشافعي في "مسنده" ١/ ٧٣ (٢١٥)، والحميدي ١/ ٥٧٣ (٧٤١).وضعفه الألباني (١٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute