وقد وردت الحكمة في إيثار التفريج على التطبيق (١) عن عائشة - رضي الله عنها -، أورده سيف (٢) في "الفتوح" من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله (٣) أن التطبيق من صنيع اليهود وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى [عنه لذلك](٤)، وكان - صلى الله عليه وسلم - يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم.
قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا اختلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وأصحابه (٥).
وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي (٦) قال: إنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. يعني: التطبيق مرة واحدة (٧)، والله أعلم.
* * *
(١) في النسخ الخطية: التفريق. والمثبت من "فتح الباري" ٢/ ٣٢٠. (٢) في (ص، س، ل): سبق. وهو سيف بن عمر الأسدي. (٣) في (ص): محله. (٤) في (ص): عن ذلك. (٥) "سنن الترمذي" ٢/ ٤٣. (٦) قاله الحافظ في "الفتح" ٢/ ٣٢٠. (٧) "الأوسط" لابن المنذر ٣/ ٣٠٩. ولفظه: إنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة يعني: التطبيق.