٢٥٢٦ - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ الِمصِّيصيُّ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ -يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ- ح وَحَدَّثَنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعيْبٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حيوَةَ بْنِ شُريْحٍ، عَنِ ابن شُفَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:" لِلْغازي أَجْرُهُ وَلِلْجاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الغازي "(١).
* * *
باب الرخصة في أخذ الجعائل
[٢٥٢٦](حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر الميم [بن هيثم الخثعمي](٢) ثقة (قال: حدثنا حجاج بن محمد)(٣) الأعور.
(وحدثنا عبد الملك بن شعيب) ثقة (قال: حدثنا) عبد الله (ابن وهب، عن الليث، عن حيوة بن شريح، عن ابن شفي) بضم المعجمة وفتح الفاء (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص.
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: للغازي) في سبيل الله (أجره) الذي جعله له، قال مالك: لا بأس بالجعائل في الغزو، ولم يزل الناس يتجاعلون عندنا بالمدينة، يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من أهل ديوان واحد؛ لأن عليهم سد الثغور (٤).
(١) رواه أحمد ٢/ ١٧٤، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٣٩). وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢١٥٣). (٢) ساقطة من (ر). (٣) سقط من (ر)، ومطموس على هامش (ل). (٤) انظر: "المدونة" ١/ ٤٠٣.