١١٢ - باب ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ
٧٠٢ - حَدَّثَنا حَفْصُ بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ ح، وحَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وابْنُ كَثِيرٍ - الْمَعْنَى - أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ المُغِيرَة أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ - قال حَفْصٌ - قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقالا: عَنْ سُلَيْمانَ قال أَبُو ذَرٍّ: "يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ - إِذا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحلِ: الحِمارُ والكَلْبُ الأَسْوَدُ والمَرْأَةُ". فَقُلْتُ: ما بال الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ فَقال يا ابن أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَما سَأَلْتَنِي فَقال: "الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطانٌ" (١).
٧٠٣ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنا قَتادَة قال: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابن عَبّاسٍ -رَفَعَهُ شُعْبَةُ- قال: "يَقْطَعُ الصَّلاةَ: المَرْأَةُ الحائِضُ والكَلْبُ" (٢).
قال أَبُو داوُدَ: وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَلَى ابن عَبّاسٍ.
٧٠٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْماعِيلَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنا مُعاذٌ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ: الكَلْبُ والحِمارُ والخِنْزِيرُ واليَهُودِيُّ والمَجُوسِيُّ والمَرْأَةُ، وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ" (٣).
(١) رواه مسلم (٥١٠).(٢) رواه النسائي ١/ ٢٧٢ (٨٢٧)، وابن ماجه (٩٤٩)، وأحمد (٣٢٤١).وصححه الألباني (٧٠٠).(٣) "مصنف عبد الرزاق" ٢/ ٢٧ (٢٣٥٢)، "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٢٨١ (٢٩١٣).ضعفه الألباني (٧٨٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute