٨٤٥ - حَدَّثَنا يحيَى بْن مَعِينٍ، حَدَّثَنا حَجّاج بْنُ محَمَّدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أنَّه سَمِعَ طاوسًا يَقولُ قلْنا لايْنِ عَبّاسٍ فِي الإِقْعاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ فِي السُّجودِ. فَقال: هِيَ السُّنَّةُ. قال: قُلْنا: إِنّا لَنَراهُ جَفاءً بِالرَّجُلِ. فَقال ابن عَبّاسٍ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم- (١)
* * *
باب الإقعاء بين السجدتين
[٨٤٥](ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم، أبو زكريا المري (٢) البغدادي [إمام المحدثين](٣)، قال:(ثنا (٤) حجاج بن محمد) المصيصي الأعور الحافظ (عن) عبد الملك (ابن جريج) قال: (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء) قال في "النهاية": الإقعاء [المنهي عنه](٥) هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب، وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، والقول الأول أصح (٦).
(١) رواه مسلم (٥٣٦). (٢) في (ل، م): المزني. (٣) في (ص): إمام الحرمين. (٤) من (م). (٥) في (م): قلت. (٦) "النهاية": ٤/ ٨٩.