٢١٣ - باب كفّارَةِ مَنْ ترَكَها
١٠٥٣ - حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ قُدامَةَ بْنِ وَبَرَةَ العُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينارٍ".
قال أَبُو داوُدَ: وَهَكَذا رَواهُ خالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخالفَهُ فِي الإِسْنادِ وَوافَقَهُ فِي المتْنِ (١).
١٠٥٤ - حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ يَزِيدَ وَإِسْحاق بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي العَلاءِ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ قُدامَةَ بْنِ وَبَرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ فاتَتْهُ الجُمُعَةُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صاعٍ".
قال أَبُو داوُدَ: رَواهُ سَعِيدُ بْن بَشِيرٍ عَنْ قَتادَةَ هَكَذا، إِلَاّ أَنَّهُ قال: "مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ". وقال عَنْ سَمُرَةَ.
قال أَبُو داوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَل عَنِ اخْتِلافِ هذا الحَدِيثِ فَقال: هَمّامٌ عِنْدِي أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ. يَعْنِي: أَبا العَلاءِ (٢).
* * *
باب كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا
[١٠٥٣] (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) الحلواني الخلال (٣) [نزيل مكة شيخ الشيخين] (٤) (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان الواسطي (أنبأنا
(١) رواه النسائي ٣/ ٨٩، وابن ماجه (١١٢٨)، وأحمد ٥/ ٨.وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٩٥).(٢) رواه الروياني (٨٥٥)، والحاكم ١/ ٢٨٠، وضعفه الألباني.(٣) في (م): الحلالي.(٤) طمس في الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute