١١٠ - باب ما يؤْمَرُ المُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ المَمَرِّ بَينَ يَدَيْهِ
٦٩٧ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ ما اسْتَطاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقاتِلْهُ فَإِنَّما هُوَ شَيْطانٌ" (١).
٦٩٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبو خالِدٍ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْها". ثُمَّ ساقَ مَعْناهُ (٢).
٦٩٩ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا أَبو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، أَخْبَرَنا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيُّ - لَقِيتُهُ بِالكُوفَةِ - قال: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حاجِبُ سُلَيْمانَ قال: رأيْتُ عَطاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي، ثمَّ قال: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ" (٣).
٧٠٠ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ -يَعْنِي ابن المُغِيرَةِ-، عَنْ حُمَيْدٍ -يَعْنِي ابن هِلالٍ- قال: قال أَبُو صالِحٍ: أُحَدِّثُكَ عَمّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوانَ فَقال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النّاسِ فَأَرادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقاتِلْهُ فَإِنَّما هُوَ شَيْطانٌ".
قال أَبُو داوُدَ: قال سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ: يَمرّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَيَّ وَأَنا أُصَلِّي
(١) رواه مسلم (٥٠٥).(٢) رواه ابن ماجه (٩٥٤)، وابن حبان (٢٣٧٢). وصححه الألباني (٦٩٥).(٣) رواه أحمد ٣/ ٨٢. وصححه الألباني (٦٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute