٧٨ - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ
١١٧ - حَدَّثَنا عُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الحُبابِ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ راشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقول: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى.
قالَ زَيْدٌ: دَلَّنِي شُعْبَة عَلَى هذا الشَّيْخِ (١).
* * *
باب الرخصة في ذلك
[١٩٧] (ثَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ) بِضَم الحَاء المهملة، أبو الحُسين العكلي الخراسَاني، ثم الكُوفي الحافظ أخرج لهُ مُسْلم.
(عَنْ مُطِيعِ (٢) بْنِ رَاشِدٍ) البصري (عَنْ تَوْبَةَ) بفتح المثناة ابن أبي أسدٍ كيسان (الْعَنْبَرِيِّ) مولاهم، لم يتفق الشيخان في توبة إلا على هذا.
(أَنَهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ) من شرب اللبن.
(وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) منه، بل (وَصَلَّى) عقب شربه.
أغرب ابن شَاهين فجعَل حَديث أنس هذا ناسخًا لحديث ابن عبَّاس الذي قَبله، ولم يذكر من قال فيه بالوجُوب حتى يحتاج إلى دعوى
(١) رواه البيهقي ١/ ١٦٠، والضياء في "المختارة" (١٥٨٢).وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٢).(٢) كتب في (د) فوقها: د.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute