١٤ - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا ارادَ حاجَة لا يَرْفَعُ ثَوْبَه حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرضِ. قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ عَبْدُ السَّلامِ بْن حَرْبٍ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (١).
* * *
•
باب كيف التكشف عند الحاجة
[١٤](ثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ) بن شداد النسائي أبو خيثمة سَكن بغداد.
(ثنا (٢) وَكيعٌ، عَنِ) سُليمان بن مهران (الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً) هكذا روايته، ولفظ الترمذي: كانَ إذا أرَادَ الحاجة (٣). أي: قضاء الحاجَة.
(لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ) بفتح الواو دُوْن ألف (مِنَ الأرضِ). وهذا الأدَب مُستحب بالاتفاق ليس بواجب، وقد صرح به الشيخ أبو حامد (٤) وابن الصَّباغ والمتولي ومَعناه: إذا أراد الجلوُس للحَاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حَال قيامه (٥)؛ لأن كشف العَورة حَرام إلا
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨ (١١٤٥)، والبيهقي ١/ ٩٦. ورواه وكيع والحماني فيما ذكر الترمذي في "جامعه" بإثر الحديث (١٤) عن الأعمش قال: قال ابن عمر. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١). (٢) في (ص، س، ل): قال. والمثبت من باقي النسخ الخطية. (٣) "سنن الترمذي" (١٤). (٤) "إحياء علوم الدين" ١/ ٢٥٣. (٥) انظر: "المجموع" ٢/ ٨٣.