١٨ - باب كَراهيَة مَسِّ الذَّكَرِ بِاليمِين في الاستبْراءِ
٣١ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ قالا: حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذا بالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمَسَّ ذَكرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذا أَتَى الخَلاءَ فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَإِذا شَرِبَ فَلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحِدًا" (١).
٣٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن آدَمَ بْنِ سُلَيْمانَ الِمصِّيصِيُّ، حَدَّثَنا ابن أَبِي زائِدَةَ، قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ -يَعْنِي: الإِفْرِيقِيَّ- عَنْ عاصِمٍ، عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رافِع وَمَعْبَدٍ، عَنْ حارِثَةَ بْنِ وَهْب الخُزاعِيِّ قالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعامِهِ وَشَرابِهِ وَثِيابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمالَهُ لمِا سِوَى ذَلِكَ (٢).
٣٣ - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اليُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعامِهِ، وَكانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلائِهِ وَما كانَ مِنْ أَذًى (٣).
٣٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنا عبد الوَهّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ (٤).
* * *
(١) رواه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧).(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٦٣ (١٦٢٦)، وأحمد ٦/ ٢٨٧، وابن حبان (٥٢٢٧)، والحاكم ٤/ ١٠٩.وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٥).(٣) رواه أحمد ٦/ ١٧٠، ٢٦٥. وانظر: التالي وما سيأتي برقم (٤١٤٠).وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٦).(٤) السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute