٢٧ - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر
٣٣١٢ - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا الحارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ. قال: " أَوْفي بِنَذْرِكِ" قالَتْ: إِنّي نَذَرْت أَنْ أَذْبَحَ بِمَكانِ كَذا وَكَذا، مَكانٌ كانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْل الجاهِلِيَّةِ. قال: "لِصَنَمٍ" قالَتْ: لا. قال: "لِوَثَنٍ" قالَتْ: لا. قال: "أَوْفي بِنَذْرِكِ" (١).
٣٣١٣ - حدثنا داوُدُ بْنُ رَشَيْدٍ، حدثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنِ الأَوْزاعيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِير قالَ: حَدَّثَني أَبُو قِلابَةَ قالَ: حَدَّثَني ثابِت بْنُ الضَّحّاكِ، قال: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ، فَأَتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: إِنّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ، فَقالَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ كانَ فِيها وَثَنٌ مِنْ أَوْثانِ الجاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ" قالُوا: لا. قال: " هَلْ كانَ فِيها عِيدٌ مِنْ أَعْيادِهِمْ " .. قالُوا: لا. قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لا وَفاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلا فِيما لا يَمْلِكُ ابن آدَمَ " (٢).
٣٣١٤ - حدثنا الحَسَن بْنُ عَليِّ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ مِقْسَمٍ الثَّقَفيُّ، مِنْ أَهْلِ الطّائِفِ، قال: حَدَّثَتْني سارَّةُ بِنْتُ مِقْسَمٍ الثَّقَفيِّ، أَنَّها سَمِعَتْ مَيْمُونَةَ بِنْتَ كَرْدَمٍ، قالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ أَبي في حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلْتُ أُبِدُّهُ بَصَري، فَدَنا إِلَيْهِ أَبي وَهُوَ عَلَى ناقَةِ لَهُ مَعَهُ دِرَّةٌ كَدِرَّةِ الكتّابِ، فَسَمِعْتُ الأعرابَ والنّاسَ يَقولُونَ: الطَّبْطَبِيَّةَ الطَّبْطَبِيَّةَ، فَدَنا إِلَيْهِ أَبي فَأَخَذَ بِقَدَمِهِ قالَتْ: فَأَقَرَّ لَهُ وَوَقَفَ فاسْتَمَعَ مِنْهُ،
(١) رواه البيهقي ١٠/ ٧٧. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٨٨).(٢) رواه الطبراني ٢/ ٧٥ (١٣٤١)، والبيهقي ١٠/ ٨٣. وانظر ما بعده.وصححه الألباني في "المشكاة" (٣٤٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute