١٣ - الطلاق
١ - باب فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأةً عَلى زَوْجِها.
٢١٧٥ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الحُبابِ، حَدَّثَنا عَمّارُ بْن رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِها أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ" (١).
* * *
تفريع أبواب الطلاق
باب فيمن خبب امرأة على زوجها
[٢١٧٥] (ثنا الحسن بن علي) الحلواني، شيخ الشيخين (ثنا زيد بن
(١) رواه أحمد ٢/ ٣٩٧، والبزار (٧٨٢٧)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢١٤).وصححه الألباني في "الصحيحة" (٣٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.