٣٢ - باب مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ إِذَا تَنازَعُوا فِي الوَلَدِ.
٢٢٦٩ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الخَلِيلِ، عَنْ زيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ جالِسًا عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِليْهِ في وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ، فَقَالَ لاِثْنيْنِ مِنْهُمَا: طِيبا بِالوَلَدِ لهذا. فَغَلبا ثُمَّ قَالَ لاِثْنيْنِ: طِيبا بِالوَلَدِ لهذا. فَغَلَبا ثُمَّ قَالَ: لاِثْنيْنِ طِيبا بِالوَلَدِ لهذا. فَغَلَبا فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ إِنِّي مُقْرِعٌ بيْنَكُمْ فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الوَلَدُ وَعَليْهِ لِصاحِبيْهِ ثُلُثا الدِّيَةِ. فَأَقْرَعَ بيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَضْراسُهُ أَوْ نَواجِذُهُ (١).
٢٢٧٠ - حَدَّثَنا خُشيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا الثَّوْريُّ، عَنْ صالِحٍ الهَمْدانِيِّ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَبْدِ خيْرٍ، عَنْ زيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: أُتِيَ عَليٌّ - رضي الله عنه - بِثَلاثَةٍ وَهُوَ بِاليَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طُهْرٍ واحِدٍ فَسَأَلَ اثْنيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قالا: لا. حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلَّما سَأَلَ اثْنيْنِ قالا: لا. فَأَقْرَعَ بيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالَّذي صارَتْ عَليهِ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَليْهِ ثُلُثَى الدِّيَةِ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ (٢).
٢٢٧١ - حَدَّثَنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا أَبي، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ سَمِعَ الشَّعْبيَّ، عَنِ الخَلِيلِ أَوِ ابن الخَلِيلِ قَالَ: أُتِيَ عَليُّ بْنُ أَبي طالِبٍ - رضي الله عنه - في امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ ثَلَاثٍ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ اليَمَنَ وَلا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا قَوْلَهُ طِيبا بِالوَلَدِ (٣).
* * *
(١) رواه النسائي ٦/ ١٨٢، وأحمد ٤/ ٣٧٣، والحاكم ٢/ ٢٠٧، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٦٣).(٢) رواه النسائي ٦/ ١٨٢، وابن ماجه (٢٣٤٨).وصححه الألباني "صحيح أبي داود" (١٩٦٤).(٣) رواه البيهقي ١٠/ ٢٦٦. وضعفه الألباني "ضعيف أبي داود" (٣٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute