٥٨ - باب النَّهْى عَنِ الوَسْم في الوَجْهِ والضَّرْبِ في الوَجْهِ
٢٥٦٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ عَليْهِ بِحِمارٍ قَدْ وُسِمَ في وَجْهِهِ فَقالَ:"أَما بَلَغَكُمْ أَنّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ البَهِيمَةَ في وَجْهِها أَوْ ضَرَبَها في وَجْهِها". فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (١).
* * *
[باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه](٢)
[٢٥٦٤](حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أخبرنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُر) بضم الميم (عليه بحمار قد وسم) أي: كُوي، كما في رواية ابن حبان في "صحيحه"(٣)(في وجهه) [وفيه: يفور منخره من دم.
(فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وَسَمَ البهيمة في وجهها)] (٤) فيه دليل على تحريم وسم الوجه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن فاعله، والنهي يقتضي التحريم، فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه لغير فائدة (أو) لعنت من (ضربها في وجهها) قال النووي (٥): الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم من
(١) رواه مسلم (٢١١٧) بلفظ: لعن الله. (٢) ساقط من (ل) , (ر)، والمثبت من المطبوع. (٣) "صحيح ابن حبان" (٥٦٢٦). (٤) ساقط من (ر). (٥) "شرح النووي على مسلم" ١٤/ ٩٧.