٣٤ - باب في الرَّجُلِ يَبِيعُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ
٣٥٠٣ - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ قال: يا رَسُولَ اللهِ يَأْتِيني الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنّي البَيْعَ لَيْسَ عِنْدي أَفَأَبْتاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقالَ: "لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ" (١).
٣٥٠٤ - حدثنا زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ، حدثنا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَني أَبي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطانِ في بَيْعٍ وَلا رِبْحُ ما لَمْ تَضْمَنْ وَلا بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ" (٢).
* * *
باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
[٣٥٠٣] ([حدثنا مسدد] (٣) حدثنا أبو عوانة) الوضاح (عن أبي بشر) جعفر بن أبي وحشية.
(عن يوسف بن ماهَكَ) بفتح الهاء والكاف غير منصرف.
(عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله) إنه (يأتيني الرجل) أو المرأة.
(فيريد مني البيع) أي: بيع ما (ليس عندي) أي في ملكي وقدرتي.
(١) رواه الترمذي (١٢٣٢)، والنسائي ٧/ ٢٨٩، وابن ماجه (٢١٨٧)، وأحمد ٣/ ٤٠٢. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٩٢).(٢) رواه الترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، وابن ماجه (٢١٨٨)، وأحمد ٢/ ١٧٤. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٣٠٥).(٣) سقط من (ر)، (ل).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute